( باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه )
 
ذكر في الباب حديث بن حنين أن بن عباس والمسور اختلفا فقال بن عباس للمحرم غسل رأسه وخالفه المسور وأن بن عباس أرسله إلى أبي أيوب يسأله عن ذلك فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطاه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبب فصب
(8/125)

على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه و سلم يفعل [ 1205 ] قوله ( بين القرنين ) هو بفتح القاف تثنية قرن وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبههما من البناء وتمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به وتعلق عليها البكرة وفي هذا الحديث فوائد منها جواز اغتسال المحرم وغسله رأسه وامرار اليد على شعره بحيث لا ينتف شعرا ومنها قبول خبر الواحد وأن قبوله كان مشهورا عند الصحابة رضي الله عنهم ومنها الرجوع إلى النص عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص ومنها السلام على المتطهر في وضوء وغسل بخلاف الجالس على الحدث ومنها جواز الاستعانة في الطهارة ولكن الأولى تركها الا لحاجة واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة بل هو واجب عليه وأما غسله تبردا فمذهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمي بحيث لا ينتف شعرا فلا فدية عليه ما لم ينتف شعرا وقال أبو حنيفة ومالك هو حرام موجب للفدية