( باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه )
 
[ 1207 ] فيه حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ففيه دلالة لمن قال يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في احرامه أنه ان مرض تحلل وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وبن مسعود وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم وجماعة
(8/131)

من التابعين وأحمد واسحق وأبي ثور وهو الصحيح من مذهب الشافعي وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين لا يصح الاشتراط وحملوا الحديث على انها قضية عين وأنه مخصوص بضباعة وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث فانه قال قال الأصيلي لا يثبت في الاشتراط اسناد صحيح قال النسائي لا أعلم أحدا اسنده عن الزهري غير معمر وهذا الذي عرض به القاضي وقال الأصيلي من تضعيف الحديث غلط فاحش جدا نبهت عليه لئلا يغتر به لأن هذا الحديث مشهور في صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية وفي هذا الحديث دليل على أن المرض لا يبيح التحلل اذا لم يكن اشتراط في حال الاحرام والله أعلم وأما ضباعة فبضاد معجمة مضمومة ثم موحدة مخففة وهي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب كما ذكره مسلم في الكتاب وهي بنت عم النبي صلى الله عليه و سلم وأما قول صاحب الوسيط هي ضباعة الأسلمية فغلط فاحش والصواب الهاشمية [ 1208 ] قوله ( فأدركت )
(8/132)

معناه أدركت الحج ولم تتحلل حتى فرغت منه