( باب احرام النفساء واستحباب اغتسالها للاحرام وكذا الحائض )
 
[ 1209 ] فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت ( نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا بكر رضي الله عنه يأمرها أن تغتسل ) قولها نفست أي ولدت وهي بكسر الفاء لاغير وفي النون لغتان المشهورة ضمها والثانية فتحها سمي نفاسا لخروج النفس وهو المولود والدم أيضا قال القاضي وتجري اللغتان في الحيض ايضا يقال نفست أي حاضت بفتح النون وضمها قال ذكرهما صاحب الافعال قال وأنكر جماعة الضم في الحيض وفيه صحة احرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما للاحرام وهو مجمع على الأمر به لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب وقال الحسن وأهل الظاهر هو واجب والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج الا الطواف وركعتيه لقوله صلى الله عليه و سلم اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي وفيه أن ركعتي الاحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحج لأن اسماء لم تصلهما وقوله ( نفست بالشجرة ) وفي رواية بذي الحليفة وفي رواية بالبيداء هذه المواضع الثلاثة متقاربة
(8/133)

فالشجرة بذي الحليفة وأما البيداء فهي بطرف ذي الحليفة قال القاضي يحمل انها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس وكان منزل النبي صلى الله عليه و سلم بذي الحليفة حقيقة وهناك بات وأحرم فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل امامهم