( باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعى بعده )
 
[ 1233 ] قوله ( عن وبرة ) هو بفتح الباء قوله ( كنت جالسا عند بن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح لى أن أطوف قبل أن آتى الموقف فقال نعم فقال فان بن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتى الموقف فقال بن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه و سلم فطاف بالبيت قبل أن يأتى الموقف فبقول رسول الله صلى الله عليه و سلم أحق أن تأخذ أو بقول بن عباس ان كنت صادقا ) هذا الذي قاله بن عمر هو اثبات طواف القدوم للحاج وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات وبهذا الذي قاله بن عمر قال العلماء كافة سوى بن عباس وكلهم يقولون انه سنة ليس بواجب الا بعض أصحابنا ومن وافقه فيقولون واجب يجبر تركه بالدم والمشهور أنه سنة ليس بواجب ولا دم في تركه فان وقف بعرفات قبل طواف القدوم فات فان طاف بعد ذلك بنية طواف القدوم لم يقع عن طواف القدوم بل يقع عن طواف الافاضة ان لم يكن طاف للافاضة فان كان
(8/217)

طاف للافاضة وقع الثاني تطوعا لا عن القدوم ولطواف القدوم أسماء طواف القدوم والقادم والورود والوارد والتحية وليس في العمرة طواف قدوم بل الطواف الذي يفعله فيها يقع ركنا لها حتى لو نوى به طواف القدوم وقع ركنا ولغت نيته كما لو كان عليه حجة واجبة فنوى حجة تطوع فانها تقع واجبة والله أعلم وأما قوله ان كنت صادقا فمعناه ان كنت صادقا في اسلامك واتباعك رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا تعدل عن فعله وطريقته إلى قول بن عباس وغيره والله أعلم قوله ( رأيناه قد فتنته الدنيا ) هكذا في كثير من الاصول فتنته الدنيا وفي كثير منها أو أكثرها أفتنته وكذا نقله القاضي عن رواية الاكثرين وهما لغتان صحيحتان فتن وأفتن والاولى أصح وأشهر وبها جاء القرآن وأنكر الاصمعى أفتن ومعنى قولهم فتنته الدنيا لانه تولى البصرة والولايات محل الخطر والفتنة وأما بن عمر فلم يتول شيئا وأما قول بن عمر وأينا لم تفتنه الدنيا فهذا من زهده وتواضعه وانصافه وفي بعض النسخ وأينا أو أيكم وفي بعضها وأينا أو قال وأيكم وكله صحيح