( باب جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه )
 
( وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة ) [ 1246 ] قوله ( قال بن عباس قال لى معاوية أعلمت أني قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه و سلم عند المروة بمشقص فقلت لا أعلم هذه الا حجة عليك ) وفي الرواية الأخرى قصرت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بمشقص وهو على المروة أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة في هذا الحديث جواز الاقتصار على التقصير وان كان الحلق أفضل وسواء في ذلك الحاج والمعتمر الا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين وقد سبقت الأحاديث في هذا وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة لأنها موضع تحلله كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في منى لأنها موضع تحلله وحيث حلقا او قصرا من الحرم كله جاز وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبى صلى الله عليه و سلم في عمرة الجعرانة لأن النبى صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع كان قارنا كما سبق ايضاحه وثبت أنه صلى الله عليه و سلم حلق بمنى وفرق أبو طلحة رضى الله عنه شعره بين الناس فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما انما أسلم يوم الفتح سنة ثمان هذا هو الصحيح المشهور ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه صلى الله عليه و سلم كان
(8/231)

متمتعا لأن هذا غلط فاحش فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبى صلى الله عليه و سلم قيل له ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت فقال انى لبدت رأسى وقلدت هديى فلا أحل حتى أنحر الهدى وفي رواية حتى أحل من الحج والله أعلم قوله ( بمشقص ) هو بكسر الميم واسكان الشين المعجمة وفتح القاف قال أبو عبيد وغيره هو نصل السهم اذا كان طويلا ليس بعريض وقال أبو حنيفة الدينورى هو كل نصل فيه عترة وهو الناتئ وسط الحربة وقال الخليل هو سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش والله أعلم