( باب بيان أن السعى لا يكرر )
 
[ 1279 ] قوله ( لم يطف النبي صلى الله عليه و سلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا ) طوافه
(9/24)

الأول فيه دليل على أن السعي في الحج أو العمرة لا يكرر بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره لأنه بدعة وفيه دليل لما قدمناه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان قارنا وأن القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحد وقد سبق خلاف أبي حنيفة وغيره في المسألة والله أعلم