( باب بيان وقت استحباب الرمى ) قوله ( رمى رسول الله صلى الله عليه و سلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس )
 
(9/47)

المراد بيوم النحر جمرة العقبة فإنه لا يشرع فيه غيرها بالاجماع وأما أيام التشريق الثلاثة فيرمى كل يوم منها بعد الزوال وهذا المذكور في جمرة يوم النحر سنة باتفاقهم وعندنا يجوز تقديمه من نصف ليلة النحر وأما أيام التشريق فمذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء أنه لا يجوز الرمى في الأيام الثلاثة الا بعد الزوال لهذا الحديث الصحيح وقال طاوس وعطاء يجزئه في الأيام الثلاثة قبل الزوال وقال أبو حنيفة واسحاق بن راهويه يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال دليلنا أنه صلى الله عليه و سلم رمى كما ذكرنا وقال صلى الله عليه و سلم لتأخذوا مناسككم واعلم أن رمى جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب وهو أن يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ويستحب أن يقف عقب رمى الأولى عندها مستقبل القبلة زمانا طويلا يدعو ويذكر الله ويقف كذلك عند الثانية ولا يقف عند الثالثة ثبت معنى ذلك في صحيح البخاري من رواية بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة والله أعلم ويستحب رفع اليدين في هذا الدعاء عندنا وبه قال جمهور العلماء وثبت في صحيح البخاري من رواية بن عمر في حديثه الذي قدمناه واختلف قول مالك في ذلك وأجمعوا على أنه لو ترك هذا الوقوف للدعاء فلا شيء عليه الا ما حكى عن الثوري أنه قال يطعم شيئا أو يهريق دما