( باب جواز الاشتراك في الهدى وأجزاء البدنة والبقرة )
 
( كل واحدة منهما عن سبعة ) [ 1318 ] قوله ( عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام
(9/66)

الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ) وفي الرواية الأخرى خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنه وفي الرواية الاخرى اشتركنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة في هذه الاحاديث دلالة لجواز الاشتراك في الهدى وفي المسألة خلاف بين العلماء فمذهب الشافعي جواز الاشتراك في الهدى سواء كان تطوعا أو واجبا وسواء كانوا كلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم ودليله هذه الأحاديث وبهذا قال أحمد وجمهور العلماء وقال داود وبعض المالكية يجوز الاشتراك في هدى التطوع دون الواجب وقال مالك لا يجوز مطلقا وقال أبو حنيفة يجوز ان كانوا كلهم متقربين والا فلا وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها وفي هذه الاحاديث أن البدنة تجزى عن سبعة والبقرة عن سبعة وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه حتى لو كان على المحرم سبعة دماء بغير جزاء الصيد وذبح عنها بدنة أو بقرة أجزأه عن الجميع قوله ( فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور قال ما هي
(9/67)

الا من البدن ) قال العلماء الجزور بفتح الجيم وهي البعير قال القاضي وفرق هنا بين البدنة والجزور لأن البدنة والهدى ما ابتدي اهداؤه عند الاحرام والجزور ما اشترى بعد ذلك لينحر مكانها فتوهم السائل أن هذا أحق في الاشتراك فقال في جوابه الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها كالبدن وقوله ( ما يشترك في الجزور ) هكذا في النسخ ما يشترك وهو صحيح ويكون ما بمعنى من وقد جاز ذلك في القرآن وغيره ويجوز أن تكون مصدرية أي اشتراكا كالاشتراك في الجزور قوله ( فأمرنا اذا حللنا أن نهدى ويجتمع النفر منا في الهدية وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم ) في هذا فوائد منها وجوب الهدى على المتمتع وجواز الاشتراك في البدنة الواجبة لان دم التمتع واجب وهذا الحديث صريح في الاشتراك في الواجب خلاف ما قاله مالك كما قدمناه عنه قريبا وفيه دليل لجواز ذبح هدى التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الاحرام بالحج وفي المسألة خلاف وتفصيل فمذهبنا أن دم التمتع انما يجب اذا فرغ من العمرة ثم أحرم بالحج فباحرام الحج يجب الدم وفي وقت جوازه ثلاثة أوجه الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجوز بعد فراغ العمرة وقبل الاحرام بالحج والثاني لا يجوز حتى يحرم بالحج والثالث يجوز بعد الاحرام بالعمرة والله أعلم قوله ( عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم
(9/68)

بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة ) هذا فيه دليل للمذهب الصحيح عند الاصوليين أن لفظ كان لا يقتضي التكرار لأن احرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبي صلى الله عليه و سلم انما وجد مرة واحدة وهي حجة الوداع والله سبحانه وتعالى أعلم