( باب النهى عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة )
 
[ 1356 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة ) هذا النهي اذا لم تكن حاجة
(9/130)

فإن كانت جاز هذا مذهبنا ومذهب الجماهير قال القاضي عياض هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة فإن كانت جاز قال القاضي وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء قال وكرهه الحسن البصري تمسكا بظاهر هذا الحديث وحجة الجمهور دخول النبي صلى الله عليه و سلم عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القراب ودخوله صلى الله عليه و سلم عام الفتح متأهبا للقتال قال وشذ عكرمة عن الجماعة فقال اذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية ولعله أراد إذا كان محرما ولبس المغفر والدرع ونحوهما فلا يكون مخالفا للجماعة والله أعلم