( باب لاتحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره )
 
( ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتها ) [ 1433 ] قولها ( فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ) هو بفتح الزاي وكسر الباء بلا خلاف وهو الزبير بن باطاء ويقال باطياء وكان عبد الرحمن صحابيا والزبير قتل يهوديا في غزوة بنى قريظه وهذا الذي ذكرنا من أن عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء القرظى هو الذي تزوج امرأة رفاعة القرظى هو الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر والمحققون وقال بن منده وأبو نعيم الاصبهانى في كتابيهما في معرفة الصحابة إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس والصواب الأول قولها فبت طلاقى أي طلقنى ثلاثا قولها هدبة الثوب هو بضم الهاء وإسكان الدال وهي طرفة الذي لم ينسج شبهوها بهدب العين وهو شعر جفنها قوله صلى الله عليه و سلم ( لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ) هو بضم العين وفتح السين تصغير
(10/2)

عسلة وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته قالوا وأنث العسيلة لأن العسيلة نعتين التذكير والتأنيث وقيل أنثها على إرادة النطفة وهذا ضعيف لأن الانزال لا يشترط وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتها فأما مجرد عقدة عليها فلا يبيحها للأول وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وانفرد سعيد بن المسيب فقال إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت للأول ولا يشترط وطء الثاني لقول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية ومبين للمراد بها قال العلماء ولعل سعيدا لم يبلغه هذا الحديث قال القاضي عياض لم يقل أحد بقول سعيد في هذا الا طائفة من الخوارج واتفق العلماء على أن تغييب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير إنزال المنى وشذ الحسن البصرى فشرط إنزال المنى وجعله حقيقة العسيلة قال الجمهور بدخول الذكر تحصل اللذة والعسيلة ولو وطئها في نكاح فاسد لم تحل للأول على الصحيح لأنه ليس بزوج قوله ( ان النبي صلى الله عليه و سلم تبسم ) قال العلماء
(10/3)

ان التبسم للتعجب من جهرها وتصريحها بهذا الذي تستحي النساء منه في العادة أو لرغبتها في زوجها الأول وكراهة الثاني والله أعلم
(10/4)