( باب جواز خروج المعتدة البائن )
 
( والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها ) [ 1483 ] فيه حديث جابر ( قال طلقت خالتى فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبى صلى الله عليه و سلم فقال بلى فجدى نخلك فإنك عسى أن تصدقى أو تفعلى معروفا ) هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة ومذهب مالك والثورى والليث والشافعى وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة ووافقهم أبو أبو حنيفة في عدة الوفاة وقال في البائن لا تخرج ليلا ولا نهارا وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده والهدية واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك وتذكير المعروف والبر والله تعالى أعلم