( باب انقضاء عدة المتوفي عنها زوجها )
 
( وغيرها بوضع الحمل ) فيه حديث سبيعة بضم السين المهملة وفتح الباء الموحدة أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال
(10/108)

فقال النبى صلى الله عليه و سلم إن عدتها انقضت وإنها حلت للزواج فأخذ بهذا جماهير العلماء من السلف والخلف فقالوا عدة المتوفي عنها بوضع الحمل حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدتها وحلت في الحال للأزواج هذا قول مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد والعلماء كافة الا رواية عن على وبن عباس وسحنون المالكى أن عدتها بأقصى الأجلين وهى أربعة أشهر وعشرا ووضع الحمل وإلا ما روى عن الشعبى والحسن وابراهيم النخعى وحماد أنها لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها وحجة الجمهور حديث سبيعة المذكور وهو مخصص لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ومبين أن قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عام في المطلقة والمتوفي عنها وأنه على عمومه قال الجمهور وقد تعارض عموم هاتين الآيتين إذا تعارض العمومان وجب الرجوع إلى مرجح لتخصيص أحدهما وقد وجد هنا حديث سبيعة المخصص لأربعة أشهر وعشرا وأنها محمولة على غير الحامل وأما الدليل على الشعبى وموافقيه فهو ما رواه مسلم في الباب أنها قالت فأفتانى النبى صلى الله عليه و سلم بأنى قد حللت حين وضعت حملى وهذا تصريح بإنقضاء العدة بنفس الوضع فان احتجوا بقوله فلما تعلت من نفاسها أى طهرت منه فالجواب أن هذا إخبار عن وقت سؤالها ولا حجة فيه وإنما الحجة في قول النبى صلى الله عليه و سلم أنها حلت حين وضعت ولم يعلل بالطهر من النفاس قال العلماء من أصحابنا وغيرهم سواء كان حملها ولدا أو أكثر كامل الخلقة أو ناقصها أو علقة أو مضغة فتنقضى العدة بوضعه اذا كان فيه صورة خلق آدمى سواء كانت صورة خفية تختص النساء بمعرفتها أم جلية يعرفها كل أحد ودليله إطلاق سبيعة من غير سؤال عن صفة حملها [ 1484 ] قوله ( كانت تحت سعد بن
(10/109)

خولة وهو في بنى عامر بن لؤى ) هكذا هو في النسخ في بنى عامر بالفاء وهو صحيح ومعناه ونسبه في بنى عامر أي هو منهم قوله ( فلم تنشب ) أى لم تمكث قوله ( أبو السنابل بن بعكك ) السنابل بفتح السين وبعكك بموحدة مفتوحة ثم عين ساكنة ثم كافين الأولى مفتوحة واسم أبى السنابل عمرو وقيل حبة بالباء الموحدة وقيل بالنون حكاهما بن ماكولا وهو أبو السنابل بن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار كذا نسبة بن الكلبى وبن عبد البر وقيل
(10/110)

في نسبه غير هذا [ 1485 ] قوله ( نفست بعد وفاة زوجها بليال ) هو بضم النون على المشهور وفي لغة بفتحها وهما لغتان في الولادة وقوله بعد وفاته بليال قيل انها شهر وقيل خمس وعشرون ليلة وقيل دون ذلك والله أعلم