باب تحريم تولى العتيق غير مواليه
 
( باب تحريم تولى العتيق غير مواليه فيه نهيه صلى الله عليه و سلم أن يتولى العتيق غير مواليه وأنه لعن فاعل ذلك ومعناه أن ينتمى العتيق إلى ولاء غير معتقه وهذا حرام لتفويته حق المنعم عليه لأن الولاء كالنسب فيحرم تضييعه كما يحرم تضييع النسب وانتساب الانسان إلى غير أبيه وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( من تولى قوما بغير إذن مواليه ) فقد احتج به قوم على جواز التولى بإذن مواليه والصحيح الذى عليه الجمهور أنه لا يجوز وإن أذنوا كما لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه وإن أذن أبوه فيه وحملوا التقييد في الحديث على الغالب لأن غالب ما يقع هذا بغير اذن الموالى فلا يكون له مفهوم يعمل به ونظيره قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم وقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من املاق وغير ذلك من الآيات التي قيد فيها بالغالب وليس لها مفهوم يعمل به [ 1507 ] قوله ( كتب النبى صلى الله عليه و سلم على كل بطن عقوله ) هو بضم العين والقاف ونصب اللام مفعول كتب )
(10/149)

والهاء ضمير البطن والعقول الديات وأحدها عقل كفلس وفلوس ومهناه أن الدية في قتل الخطأ وعمد الخطأ تجب على العاقلة وهم العصبات سواء الآباء والأبناء وان علوا أو سفلوا وأما حديث على رضى الله عنه في الصحيفة وأن المدينة حرم إلى آخره فسبق شرحه واضحا
(10/150)