باب ابطال بيع الملامسة والمنابذة
 
( باب ابطال بيع الملامسة والمنابذة [ 1511 ] قوله في الإسناد الأول ( مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج ) هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا وذكر القاضي أنه وقع في نسخهم من طريق عبد الغافر الفارسى مالك عن نافع عن محمد بن يحيى بن حبان بزيادة نافع قال وهو غلط وليس لنافع ذكر في هذا الحديث ولم يذكر مالك في الموطأ نافعا في هذا الحديث وأما نهيه صلى الله عليه و سلم عن الملامسة والمنابذة فقد فسره في الكتب بأحد الأقوال في تفسيره ولأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة أحدها تأويل الشافعى )
(10/154)

وهو أن يأتى بثوب مطوى أو فى ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك اذا رأيته والثانى أن يجعلا نفس اللمس بيعا فيقول اذا لمسته فهو مبيع لك والثالث أن يبيعه شيئا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره وهذا الحديث باطل على التأويلات كلها وفي المنابذة ثلاثة أوجه أيضا أحدها أن يجعلا نفس النبذ بيعا وهو تأويل الشافعى والثانى أن يقول بعتك فاذا نبذته اليك انقطع الخيار ولزم البيع والثالث المراد نبذ الحصاة كما سنذكره انشاء الله تعالى في بيع الحصاة وهذا البيع باطل للغرر [ 1512 ] قوله ( ويكون لك بيعهما عن غير نظر ولا تراض ) معناه بلا تأمل ورضى بعد التأمل والله أعلم
(10/155)