باب فضل الغرس والزرع
 
( باب فضل الغرس والزرع [ 1552 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد الا كان له صدقة ) وفي رواية لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه انسان ولا دابة ولا شئ الا كانت له صدقة وفي رواية الا كان له صدقة إلى يوم القيامة في هذه الأحاديث فضيلة الغرس وفضيلة الزرع وأن أجر فاعلى ذلك مستمر مادام الغراس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة وقد اختلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلها فقيل التجارة وقيل الصنعة باليد وقيل الزراعة وهو الصحيح وقد بسطت ايضاحه في آخر باب الأطعمة من شرح المهذب وفي هذه الأحاديث أيضا أن الثواب والأجر في الآخرة مختص بالمسلمين وأن الانسان يثاب على ما سرق من ماله أو أتلفته دابة أو طائر ونحوهما وقوله صلى الله عليه و سلم ( ولا يرزؤه ) هو براء ثم زاى بعدها همزة أى ينقصه ويأخذ منه قوله في رواية الليث ( عن أبى الزبير عن جابر أن النبى صلى الله عليه و سلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها ) هكذا هو في اكثر النسخ دخل علي )
(10/213)

أم مبشر وفي بعضها دخل على أم معبد أو أم مبشر قال الحافظ المعروف في رواية الليث أم مبشر بلا شك ووقع في رواية غيره أم معبد كما ذكره مسلم بعد هذه الرواية ويقال فيها أيضا أم بشير فحصل أنها يقال لها أم مبشر وأم معبد وأم بشير قيل اسمها الخليدة بضم الخاء ولم يصح وهى امرأة زيد بن حارثة أسلمت وبايعت قوله ( حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله قال أبو مسعود الدمشقى هكذا وقع في نسخ مسلم في هذا الحديث عمرو بن دينار والمعروف فيه أبو الزبير عن جابر
(10/214)

قوله ( عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر زاد عمرو في روايته عن عمار وأبو بكر في روايته عن أبى معاوية فقالا عن أم مبشر ) إلى آخره هكذا وقع في نسخ مسلم وأبو بكر ووقع في بعضها وأبو كريب بدل أبي بكر قال القاضي قال بعضهم الصواب أبو كريب لأن أول الاسناد لأبى بكر بن أبى شيبة عن حفص بن غياث ولأبى كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية فالراوي عن أبى معاوية هو أبو كريب لا أبو بكر وهذا واضح وبين والله تعالى أعلم
(10/215)



الموضوع التالي


باب وضع الجوائح