باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه
 
( كتاب الهبات )
( باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه قوله [ 1620 ] ( حملت على فرس عتيق في سبيل الله ) معناه تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله والعتيق الفرس النفيس الجواد السابق قوله ( فاضاعه صاحبه ) أي قصر في القيام بعلفه أو مؤنته قوله صلى الله عليه و سلم لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ) هذا نهي تنزيه لا تحريم فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يهبه أو يتملكه باختياره منه فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه وقد سبق بيانه في كتاب الزكاة وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقام جماعة من العلماء النهي عن شراء صدقته للتحريم والله أعلم )
(11/62)