باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض
 
( باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض ( إلا ما وهبه لولده وأن سفل ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 1622 ] ( مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله ) هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد اقباضهما وهو محمول على هبة الأجنبي أما إذا وهب لولده وأن سفل فله الرجوع فيه كما صرح به في حديث النعمان بن بشير ولا رجوع في )
(11/64)

هبة الأخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام هذا مذهب الشافعي وبه قال مالك والأوزاعي وقال أبو حنيفة وآخرون يرجع كل واهب إلا الولد وكل ذي رحم محرم