باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها
 
( باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها قوله [ 1652 ] صلى الله عليه و سلم ( لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت عليها ) هكذا هو في كثير من النسخ أو أكثرها أكلت بالهمز وفي بعضها وكلت قال القاضي هو في أكثرها بالهمز قال والصواب بالواو أي أسلمت إليها ولم يكن معك إعانة بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة قوله [ 1733 ] صلى الله عليه و سلم ( إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه ) يقال حرص بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح وبه جاء القرآن قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين قال العلماء والحكمة في أنه لا يولى من سأل الولاية أنه يوكل إليها ولا )
(12/207)

تكون معه إعانة كما صرح به في حديث عبد الرحمن بن سمرة السابق وإذا لم تكن معه إعانة لم يكن كفئا ولا يولى غير الكفء ولأن فيه تهمة للطالب والحريص والله أعلم قوله ( وألقى له وسادة ) فيه أكرام الضيف بهذا ونحوه قوله في اليهودي الذي أسلم ( ثم ارتد فقال لا أجلس حتى يقتل فأمر به فقتل ) فيه وجوب قتل المرتد وقد أجمعوا على قتله لكن اختلفوا في استتابته هل هي واجبة أم مستحبة وفي قدرها وفي قبول توبته وفي أن المرأة كالرجل في ذلك أم لا فقال مالك والشافعي وأحمد والجماهير من السلف والخلف يستتاب ونقل بن القصار المالكي اجماع الصحابة عليه وقال طاوس والحسن والماجشون المالكي وأبو يوسف وأهل الظاهر لا يستتاب ولو تاب نفعته توبته عند الله تعالى ولا يسقط قتله لقوله صلى الله عليه و سلم من بدل دينه فاقتلوه وقال عطاء إن كان ولد مسلما لم يستتب وإن كان ولد كافرا فأسلم ثم ارتد يستتاب واختلفوا في أن الاستتابة واجبة أم مستحبة والأصح عند الشافعي وأصحابه أنها واجبة وأنها في الحال وله قول أنها ثلاثة أيام وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد واسحاق وعن علي أيضا أنه يستتاب شهرا قال الجمهور
(12/208)

والمرأة كالرجل في أنها تقتل إذا لم تتب ولا يجوز استرقاقها هذا مذهب الشافعي ومالك والجماهير وقال أبو حنيفة وطائفة تسجن المرأة ولا تقتل وعن الحسن وقتادة أنها تسترق وروى عن علي قال القاضي عياض وفيه أن لأمراء الأمصار إقامة الحدود في القتل وغيره وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافة وقال الكوفيون لا يقيمه إلا فقهاء الأمصار ولا يقيمه عامل السواد قال واختلفوا في القضاء إذا كانت ولايتهم مطلقة ليست مختبصة بنوع من الأحكام فقال جمهور العلماء تقيم القضاة الحدود وينظرون في جميع الأشياء إلا ما يختص بضبط البيضة من اعداد الجيوش وجباية الخراج وقال أبو حنيفة لا ولاية في إقامة الحدود قوله ( أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي ) معناه أني أنام بنية القوة واجماع النفس للعبادة وتنشيطها للطاعة فأرجو في ذلك الأجر كما أرجو في قومتي أي صلواتي