باب غلظ تحريم الغلول
 
( باب غلظ تحريم الغلول [ 1831 ] قوله ( ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم الغلول فعظمه وعظم أمره ) هذا تصريح بغلظ تحريم الغلول وأصل الغلول الخيانة مطلقا ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانه في الغنيمة قال نفطويه سمى بذلك لأن الأيدي مغلولة عنه أي محبوسة يقال غل غلولاوأغل أغلالا قوله صلى الله عليه و سلم ( لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء ) هكذا ضبطناه ألفين بضم الهمزة وبالفاء المكسورة أىلاأجدن احدكم على هذه الصفة ومعناه لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة قال القاضي ووقع في رواية العذري لا القين بفتح الهمزة والقاف وله وجه كنحو ما سبق لكن المشهور الأول والرغاء بالمد صوت البعير وكذا المذكورات بعد وصف )
(12/216)

كل شيء بصوته والصامت الذهب والفضة قوله صلى الله عليه و سلم ( لا أملك لك من الله شيئا ) قال القاضي معناه من المغفرة والشفاعة إلا بإذن الله تعالى قال ويكون ذلك أولا غضبا عليه لمخالفته ثم يشفع في جميع الموحدين بعد ذلك كما سبق في كتاب الإيمان في شفاعات النبي صلى الله عليه و سلم واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب زكاه العروض والخيل ولا دلالة فيه لواحد منهما لأن هذا الحديث ورد في الغلول وأخذ الأموال غصبا فلا تعلق له بالزكاة وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول وأنه من الكبائر وأجمعوا على أن عليه رد ما غله فإن تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه ففيه خلاف للعلماء قال الشافعي وطائفة يجب تسليمه إلى الأمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة وقال بن مسعود وبن عباس ومعاوية والحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد والجمهور يدفع خمسة إلى الإمام ويتصدق بالباقي واختلفوا في صفة عقوبة الغال فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار يعزر على
(12/217)

حسب ما يراه الإمام ولا يحرق متاعه وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال مكحول والحسن والأوزاعي يحرق رحله ومتاعه كله قال الأوزاعي إلا سلاحه وثيابه التي عليه وقال الحسن إلا الحيوان والمصحف واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر في تحريق رحله قال الجمهور وهذا حديث ضعيف لإنه مما انفرد به صالح بن محمد عن سالم وهو ضعيف قال الطحاوي ولو صح يحمل على أنه كان إذا كانت العقوبة بالأموال كأخذ شطر المال من مانع الزكاة وضالة الإبل وسارق التمر وكل ذلك منسوخ والله أعلم