باب إذا بويع لخليفتين
 
( باب إذا بويع لخليفتين قوله صلى الله عليه و سلم [ 1853 ] ( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ) هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله وقد سبق إيضاح هذا في الأبواب السابقة وفيه أنه لا يجوز عقدها لخليفتين وقد سبق قريبا نقل الاجماع فيه واحتمال إمام الحرمين )
باب وجوب الانكار على الأمراء فيما يخالف الشرع ( وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك ) قوله [ 1854 ] صلى الله عليه و سلم ( ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف فقد برئ ومن أنكر
(12/242)

سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ماصلوا ) هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل ووقع ذلك كما أخبر صلى الله عليه و سلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم فمن عرف فقد برئ وفي الرواية التي بعدها فمن كره فقد برئ فأما رواية من روى فمن كره فقد برئ فظاهرة ومعناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه فليكرهه بقلبه وليبرأ وأما من روى فمن عرف فقد برئ فمعناه والله أعلم فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من اثمه وعقوبته بأن يغيره بيديه أو بلسانه فإن عجز فليكرهه بقلبه وقوله صلى الله عليه و سلم ولكن من رضي وتابع معناه ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت بل إنما يأثم بالرضى به أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه وأما قوله أفلا نقاتلهم قال لا ماصلوا ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء
(12/243)

بمجرد الظلم أو الفسق مالم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام