باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه
 
( باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه [ 1862 ] قوله ( ان الحجاج قال لسلمة بن الأكوع رضى الله عنه ارتددت على عقبيك تعربت قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم أذن لى فى البدو ) قال القاضي عياض أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر قال ولهذا أشار الحجاج إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية انما هو بإذن النبى صلى الله عليه و سلم قال ولعله رجع إلى غير وطنه أو لأن الغرض فى ملازمة المهاجر أرضه التى هاجر اليها وفرض ذلك عليه انما كان فى زمن النبى صلى الله عليه و سلم لنصرته أو ليكون معه أو لأن ذلك انما كان قبل فتح مكة فلما كان الفتح وأظهر الله الاسلام على الدين كله وأذل الكفر وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة فقال النبى صلى الله عليه و سلم لا هجرة بعد الفتح وقال مضت الهجرة لأهلها أى الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح مكة لمواساة النبى صلى الله عليه و سلم ومؤازرته )
(13/6)

ونصرة دينه وضبط شريعته قال القاضي ولم يختلف العلماء فى وجوب الهجرة على أهل مكة قبل الفتح واختلف فى غيرهم فقيل لم تكن واجبة على غيرهم بل كانت ندبا ذكره أبو عبيد فى كتاب الأموال لأنه صلى الله عليه و سلم لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة وقيل انما كانت واجبة على من لم يسلم كل أهل بلدة لئلا يبقى فى طلوع أحكام الكفار