باب كيفية بيعة النساء
 
( باب كيفية بيعة النساء [ 1866 ] قولها ( كان المؤمنات إذا هاجرن يمتحن بقول الله تعالى يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات إلى آخره معنى يمتحن يبايعهن على هذا المذكور فى الآية الكريمة وقولها ( فمن أقر بهذا فقد أقر بالمحنة ) معناه فقد بايع البيعة الشرعية قولها ( والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه و سلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام ) فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة وأنه لايلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة كتطبب وقصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبى فعله للضرورة وفى قط خمس لغات )
(13/10)

فتح القاف وتشديد الطاء مضمومة ومكسورة وبضمهما والطاء مشددة وفتح القاف مع تخفيف الطاء ساكنة ومكسورة وهى لنفى الماضى قولها فى الرواية الأخرى ( ما مس رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبى فقد بايعتك ) هذا الاستثناء منقطع وتقدير الكلام ما مس امرأة قط لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام فأذا أخذها بالكلام قال اذهبى فقد بايعتك وهذا التقدير مضرح به فى الرواية الأولى ولا بد منه والله أعلم