( باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم )
 
[ 1869 ] قوله ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ) وفى الرواية الأخرى مخافة أن يناله العدو وفى الرواية الأخرى فإنى لا آمن أن يناله العدو فيه النهى عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة فى الحديث وهى خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل فى جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة هذا هو الصحيح وبه قال أبو حنيفة والبخارى وآخرون وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهى مطلقا وحكى بن المنذر عن أبى حنيفة الجواز مطلقا والصحيح عنه ما سبق وهذه العلة المذكورة فى الحديث هي من كلام النبى صلى الله عليه و سلم وغلط بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب
(13/13)

اليهم كتاب فيه آية أو آيات والحجة فيه كتاب النبى صلى الله عليه و سلم إلى هرقل قال القاضي وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التى فيها اسم الله تعالى وذكره سبحانه وتعالى