( باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو )
 
[ 1910 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه مات على شعبة من نفاق قال عبد الله بن المبارك فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ) قوله نرى بضم النون أى نظن وهذا الذى قاله بن المبارك محتمل وقد قال غيره انه عام والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد فى هذاالوصف فان ترك الجهاد أحد شعب النفاق وفى هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لايتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها وقد اختلف أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها في إثنائه فمات قبل فعلها أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى فمات قبل فعله هل يأثم أم لا والأصح عندهم أنه يأثم فى الحج دون الصلوة لان مدة الصلوة قريبة فلا تنسب إلى تفريط بالتأخير بخلاف الحج وقيل يأثم فيهما وقيل لايأثم فيهما وقيل يأثم فى الحج الشيخ دون الشاب والله أعلم
(13/56)