( باب إباحة الجراد )
 
[ 1952 ] قوله ( عن أبى يعفور ) هو بالفاء والراء وهو أبو يعفور الأصغر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس وأما أبو يعفور الأكبر فيقال له واقد ويقال وقدان وسبق بيانهما فى كتاب الايمان وكتاب الصلاة قوله ( غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم سبع غزوات نأكل الجراد ) فيه إباحة الجراد وأجمع المسلمون على إباحته ثم قال الشافعى وأبو حنيفة وأحمد والجماهير يحل سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسى أو مات حتف أنفه سواء قطع بعضه
(13/103)

أو أحدث فيه سبب وقال مالك فى المشهور عنه وأحمد فى رواية لا يحل إلا اذا مات بسبب بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى فى النار حيا أو يشوى فإن مات حتف أنفه أو فى وعاء لم يحل والله أعلم


الموضوع التالي


( باب إباحة الأرنب )

الموضوع السابق


باب اباحة الضب