باب اباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف
 
( باب اباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف ذكر فى الباب [ 1954 ] النهى عن الخذف لكونه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكن يفقأ العين ويكسر السن أما الخذف فبالخاء والذال معجمتين وهو رمى الانسان بحصاة أو نواة ونحوهما يجعلها بين أصبعيه السبابتين أوالابهام والسبابة وقوله ( ينكأ ) بفتح الياء وبالهمز فى آخره هكذا هو فى )
(13/105)

الروايات المشهورة قال القاضي كذا رويناه قال وفى بعض الروايات ينكى بفتح الياء وكسر الكاف غير مهموز قال القاضي وهو أوجه لأن المهموز انما هو من نكأت القرحة وليس هذا موضعه الا على تجوز وانما هذا من النكاية يقال نكيت العدو وأنكيته نكاية ونكأت بالهمز لغة فيه قال فعلى هذه اللغة تتوجه رواية شيوخنا ويفقأ العين مهموز فى هذا الحديث النهى عن الخذف لأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته ويلتحق به كل ما شاركه فى هذا وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة فى قتال العدو وتحصيل الصيد فهو جائز ومن ذلك رمى الطيور الكبار بالبندق اذا كان لا يقتلها غالبا بل تدرك حية وتذكى فهو جائز قوله ( أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الخذف ثم تخذف لاأكلمك أبدا ) فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذى السنة مع العلم وأنه يجوز هجرانه دائما والنهى عن الهجران فوق ثلاثة أيام انما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له كحديث كعب بن مالك وغيره