( باب الأمر باحسان الدبح والقتل وتحديد الشفرة )
 
[ 1955 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان الله كتب الاحسان على كل شئ فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة واذا ذبحتم
(13/106)

فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) أما القتلة فبكسر القاف وهى الهيئة والحالة وأما قوله صلى الله عليه و سلم فأحسنوا الذبح فوقع فى كثير من النسخ أو أكثرها فأحسنوا الذبح بفتح الذال بغيرها وفى بعضها الذبحة بكسر الذال وبالهاء كالقتلة وهى الهيئة والحالة أيضا قوله صلى الله عليه و سلم ( وليحد ) هو بضم الياء يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى وليرح ذبيحته باحداد السكين وتعجيل امرارها وغير ذلك ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى ولا يجرها إلى مذبحها وقوله صلى الله عليه و سلم فأحسنوا القتلة عام فى كل قتيل من الذبائح والقتل قصاصا وفى حد ونحو ذلك وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الاسلام والله أعلم