( باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله )
 
[ 1978 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض ) وفى رواية لعن الله من لعن والديه أما لعن الوالد والوالدة فمن الكبائر وسبق ذلك مشروحا واضحا فى كتاب الايمان والمراد بمنار الأرض بفتح الميم علامات حدودها وأما المحدث بكسر الدال فهو من يأتى بفساد فى الأرض وسبق شرحه فى آخر كتاب الحج واما لذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح للصنم او الصليب أو لموسى أولعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولاتحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا نص عليه الشافعى واتفق عليه أصحابنا فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا فان كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا وذكر الشيخ ابراهيم المروزى من أصحابنا أن مايذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارة بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله تعالى قال الرافعى هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود ومثل هذا لايوجب التحريم والله أعلم قوله ( ان عليا غضب حين قال له رجل ما كان النبى صلى الله عليه و سلم يسر اليك إلى آخره فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والامامية من الوصية إلى على وغير ذلك
(13/141)

من اختراعاتهم وفيه جواز كتابة العلم وهو مجمع عليه الآن وقد قدمنا ذكر المسألة فى مواضع قوله ( ما خصنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بشيء لم يعم به الناس كافة الاما كان فى قراب سيفى ) هكذا تستعمل كافة حالا وأما ما يقع فى كثير من كتب المصنفين من استعمالها مضافة وبالتعريف كقولهم هذا قول كافة العلماء ومذهب الكافة فهو خطأ معدود فى لحن العوام وتحريفهم وقوله قراب سيفى هو بكسر القاف وهو وعاء من جلد ألطف من الجراب يدخل فيه السيف بغمده وما خف من الآلة والله أعلم
(13/142)