( باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا )
 
[ 1985 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة ) وفى رواية الكرمة والنخلة وفى رواية الكرم والنخل هذا دليل على أن الأنبذة المتخذة من التمر والزهو والزبيب وغيرها تسمى خمرا وهى حرام اذا كانت مسكرة وهو مذهب الجمهور كما سبق وليس فيه نفى الخمرية عن نبيذ الذرة والعسل والشعير وغير ذلك فقد ثبت فى تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها
(13/153)

كلها خمر وحرام ووقع فى هذا الحديث تسمية العنب كرما وثبت فى الصحيح النهى عنه فيحتمل أن هذا الاستعمال كان قبل النهى ويحتمل أنه استعمله بيانا للجواز وأن النهى عنه ليس للتحريم بل لكراهة التنزيه ويحتمل أنهم خوطبوا به للتعريف لأنه المعروف فى لسانهم الغالب فى استعمالهم