( باب ما يفعل الضيف اذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام واستحباب اذن صاحب الطعام للتابع )
 
[ 2036 ] فيه ( أن رجلا منالأنصار يقال له ابو شعيب صنع للنبي صلى الله عليه و سلم طعاما ثم دعاه خامس خمسة واتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبى صلى الله عليه و سلم إن هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له وان شئت رجع قال لابل آذن له يارسول الله ) [ 2037 ] وفيه ( أن جارا لرسول الله صلى الله عليه و سلم فارسيا كان طيب المرق فصنع لرسول الله صلى الله عليه و سلم طعاما ثم جاء يدعوه فقال وهذه لعائشة فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لافعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذه لعائشة فقال لاقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذه قال نعم فى الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله ) أما الحديث الأول ففيه أن المدعو اذا تبعه رجل بغير استدعاء ينبغى له أن لايأذن له وينهاه واذا بلغ باب دار صاحب الطعام أعلمه به ليأذن له أو يمنعه وأن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفسدة بأن يؤذى الحاضرين أو يشيع عنهم ما يكرهونه أو يكون جلوسه معهم مزريا بهم لشهرته بالفسق ونحو ذلك فان خيف من حضوره شيء من هذا لم يأذن له وينبغى أن يتلطف فى رده ولو أعطاه شيئا من الطعام ان كان يليق به ليكون ردا جميلا كان حسنا وأما الحديث الثانى
(13/208)

فى قصة الفارسى وهى قضية أخرى فمحمول على أنه كان هناك عذر يمنع وجوب اجابة الدعوة فكان النبى صلى الله عليه و سلم مخيرا بين اجابته وتركها فاختار أحد الجائزين وهو تركها الاأن ياذن لعائشة معه لما كان بها من الجوع أو نحوه فكره صلى الله عليه و سلم الاختصاص بالطعام دونها وهذا من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وآداب المجالسة المؤكدة فلما أذن لها اختار النبى صلى الله عليه و سلم الجائز الآخر لتجدد المصلحة وهو حصول ما كان يريده من اكرام جليسه وايفاء حق معاشرته ومواساته فيما يحصل وقد سبق فى باب الوليمة بيان الأعذار فى ترك اجابة الدعوة واختلاف العلماء فى وجوب الاجابة وأن منهم من لم يوجبها فى غير وليمة العرس
(13/209)

كهذه الصورة والله أعلم قوله ( فقاما يتدافعان ) معناه يمشى كل واحد منهما فى أثر صاحبه قالوا ولعل الفارسى إنما لم يدع عائشة رضى الله عنها أولا لكون الطعام كان قليلا فأراد توفيره على رسول الله صلى الله عليه و سلم وفى هذا الحديث جواز أكل المرق والطيبات قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق وقوله فى الحديث الأول كان لأبى شعيب غلام لحام أى يبيع اللحم وفيه دليل على جواز الجزارة وحل كسبها والله أعلم