( باب نهى الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما فى لقمة إلاباذن أصحابه )
 
[ 2045 ] فيه شعبة عن جبلة بن سحيم قال كان بن الزبير رضى الله عنه يرزقنا التمر وكان أصاب الناس يومئذ جهد فكنا نأكل فيمر علينا بن عمر رضى الله عنه ونحن نأكل فيقول لاتقارنوا فان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الاقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه قال شعبة لاأرى هذه الكلمة إلامن كلمة بن عمر رضى الله عنه يعنى الاستئذان ) وفى الرواية الأخرى عن سفيان عن جبلة عن بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه هذا النهى متفق عليه حتى يستأذنهم فاذا أذنوا فلا بأس واختلفوا فى أن هذا النهى على التحريم أو على الكراهة والأدب فنقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب والصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلابرضاهم
(13/228)

ويحصل الرضا بتصريحهم به أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة حال أو إدلال عليهم كلهم بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم يرضون به ومتى شك فى رضاهم فهو حرام وان كان الطعام لغيرهم أولأحدهم اشترط رضاه وحده فإن قرن بغير رضاه فحرام ويستحب أن يستأذن الآكلين معه ولايجب وان كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به فلايحرم عليه القران ثم ان كان فى الطعام قلة فحسن ألا يقرن لتساويهم وان كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه لكن الأدب مطلقا التأدب فى الأكل وترك الشره الاأن يكون مستعجلا ويريد الاسراع لشغل آخر كما سبق فى الباب قبله وقال الخطابى انما كان هذا فى زمنهم وحين كان الطعام ضيقا فأما اليوم مع اتساع الحال فلاحاجة إلى الاذن وليس كما قال بل الصواب ماذكرنا من التفصيل فإن الاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب لو ثبت السبب كيف وهو غير ثابت والله أعلم وقوله أصاب الناس جهد يعنى قلة وحاجة ومشقة وقوله يقرن أى يجمع وهو بضم الراء وكسرها لغتان وقوله نهى عن الاقران هكذا هو فى الأصول والمعروف فى اللغة القران يقال قرن بين الشيئين قالوا ولا يقال أقرن وقوله قال شعبة لاأرى هذه الكلمة إلا من كلمة بن عمر يعني بالكلمة الكلام وهذا شائع معروف وهذا الذي قاله شعبة لا يؤثر في رفع الاستئذان إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لأنه نفاه بظن وحسبان وقد أثبته سفيان فى الرواية الثانية فثبت
(13/229)