( باب أباحة لبس الحرير للرجل اذا كان به حكة أو نحوها )
 
[ 2076 ] قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام فى قمص الحرير فى السفر من حكة كانت بهما ) وفى رواية أنهما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم القمل فرخص لهما فى قمص الحرير فى غزاة لهما هذا الحديث صريح فى الدلالة لمذهب
(14/52)

الشافعى وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل اذا كانت به حكة لما فيه من البرودة وكذلك للقمل وما فى معنى ذلك وقال مالك لايجوز وهذا الحديث حجة عليه وفى هذا الحديث دليل لجواز لبس الحرير عندالضرورة كمن فاجأته الحرب ولم يجد غيره وأما قوله لحكة فهي بكسر الحاء وتشديد الكاف وهى الجرب أونحوه ثم الصحيح عند أصحابنا والذى قطع به جماهيرهم أنه يجوز لبس الحرير للحكة ونحوها فى السفر والحضر جميعا وقال بعض أصحابنا يختص بالسفر وهو ضعيف