( باب جواز اتخاذالأنماط )
 
[ 2083 ] قوله صلى الله عليه و سلم لجابر حين تزوج ( اتخذت أنماطا قال وأنى لنا قال أما انها ستكون ) الأنماط بفتح الهمزة جمع نمط بفتح النون والميم وهو ظهارة الفراش وقيل ظهر الفراش ويطلق
(14/58)

أيضا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج وقد يجعل سترا ومنه حديث عائشة الذى ذكره مسلم بعد هذا فى باب الصور قالت فأخذت نمطا فسترته على الباب والمراد فى حديث جابر هو النوع الأول وفيه جواز اتخاذ الأنماط اذا لم تكن من حرير وفيه معجزة ظاهرة بإخباره بها وكانت كما أخبر قوله ( عن جابر قال وعند امرأتى نمط فأنا أقول نحيه عنى وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انها ستكون ) قوله نحيه عنى أى أخرجيه من بيتى كانه كرهه كراهة تنزيه لأنه من زينة الدنيا وملهياتها والله أعلم