( باب تحريم جر الثوب خلاء وبيان حد ما يجوز ارخاؤه إليه وما يستحب )
 
[ 2085 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لاينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء ) وفى رواية ان الله لاينظر إلى من يجر ازاره بطرا [ 2086 ] وفى رواية عن بن عمر مررت على رسول الله صلى الله عليه و سلم وفى ازارى استرخاء فقال يا عبد الله ارفع ازارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت اتحراها بعد فقال بعض القوم أين فقال أنصاف الساقين قال العلماء الخيلاء بالمد والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر
(14/60)

كلها بمعنى واحد وهو حرام ويقال خال الرجل خالاواختال اختيالااذا تكبر وهو رجل خال أى متكبر وصاحب خال أى صاحب كبر ومعنى لاينظر الله إليه أى لا يرحمه ولاينظر إليه نظر رحمة وأما فقه الأحاديث فقد سبق فى كتاب الايمان واضحا بفروعه وذكرنا هناك
(14/61)

الحديث الصحيح أن الاسبال يكون فى الازار والقميص والعمامة وأنه لايجوز اسباله تحت الكعبين ان كان للخيلاء فان كان لغيرها فهومكروه وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء وهكذا نص الشافعى على الفرق كماذكرنا وأجمع العلماء على جواز الاسبال للنساء وقد صح عن النبى صلى الله عليه و سلم الاذن لهن فى ارخاء ذيولهن ذراعا والله أعلم وأما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والازار فنصف الساقين كما فى حديث بن عمر المذكور وفى حديث أبى سعيد ازاره المؤمن إلى أنصاف ساقيه لاجناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك فهو فى النار فالمستحب نصف الساقين والجائز
(14/62)

بلا كراهة ماتحته إلى الكعبين فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع فان كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم والافمنع تنزيه وأما الأحاديث المطلقة بأن ماتحت الكعبين فى النار فالمراد بها ما كان للخيلاء لانه مطلق فوجب حمله على المقيد والله أعلم قال القاضي قال العلماء وبالجملة يكره كل مازاد على الحاجة والمعتاد فى اللباس من الطول والسعة والله أعلم قوله ( مس بن يناق ) هو بياء مثناة تحت مفتوحة ثم نون مشددة وبالقاف غير مصروف والله أعلم