( باب من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين وإنما أنا قاسم والله يعطى )
 
قال القاضي عياض هذا يشعر بأن الكنية انما تكون بسبب وصف صحيح فى المكنى أو لسبب اسم ابنه وقال بن بطال فى شرح رواية البخارى معناه
(14/114)

أنى لم استأثر من مال الله تعالى شيئا دونكم وقاله تطييبا لقلوبهم حين فاضل فى العطاء فقال الله هو الذى يعطيكم لاأنا وإنما أنا قاسم فمن قسمت له شيئا فذلك نصيبه قليلا كان أو كثيرا وأما غير ابي القاسم من الكنى فأجمع المسلمون على جوازه سواء كان له بن أو بنت فكنى به أو بها أو لم يكن له ولد أو صغيرا أو كنى بغير ولده ويجوز أن يكنى الرجل أبا فلان
(14/115)

وأبا فلانة وأن تكنى المرأة أم فلانة وأم فلان وصح أن النبى صلى الله عليه و سلم كان يقول للصغير أخى أنس ياأبا عمير ما فعل النغير والله أ علم قوله ( ولاننعمك عينا ) أى لا نقر عينك بذلك وسبق شرح قرت عينه فى حديث أبى بكر وضيفانه رضى الله تعالى عنهم قوله صلى الله
(14/116)

عليه وسلم عن بنى اسرائيل [ 2135 ] ( أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم ) استدل به جماعة على جواز التسمية بأسماء الانبياء عليهم السلام وأجمع عليه العلماء إلا ما قدمناه عن عمر رضى الله عنه وسبق تأويله وقد سمى النبى صلى الله عليه و سلم ابنه ابراهيم وكان فى أصحابه خلائق مسمون باسماء الانبياء قال القاضي وقد كره بعض العلماء التسمى بأسماء الملائكة وهو قول الحارث بن مسكين قال وكره مالك التسمى بجبريل وياسين