( باب جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغير )
 
قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أحسن الناس خلقا وكان لى أخ يقال له أبو عمير أحسبه قال كان فطيما قال فكان اذا جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فرآه قال أبا عمير مافعل النغير وكان يلعب به
(14/128)

أما النغير فبضم النون تصغير النغر بضمها وفتح الغين المعجمة وهو طائر صغير جمعه نغران والفطيم بمعنى المفطوم وفى هذا الحديث فوائد كثيرة جدا منها جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الطفل وأنه ليس كذبا وجواز المزاج فيما ليس أثما وجوازتصغير بعض المسميات وجواز لعب الصبى بالعصفور وتمكين الولى إياه من ذلك وجواز السجع بالكلام الحسن بلا كلفة وملاطفة الصبيان وتأنيسهم وبيان ماكان النبى صلى الله عليه و سلم عليه من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع وزيارة الأهل لأن أم سليم والدة أبى عمير هي من محارمه صلى الله عليه و سلم كما سبق بيانه واستدل بعض المالكية على جواز الصيد من حرم المدينة ولادلالة فيه لذلك لأنه ليس فى الحديث صراحة ولاكناية أنه من حرم المدينة وقد سبقت الأحاديث الصحيحة الكثيرة فى كتاب الحج المصرحة بتحريم صيد حرم المدينة فلايجوز تركها بمثل هذا ولامعارضتها به والله أعلم