( باب جواز جعل الأذن رفع حجاب أو غيره من العلامات )
 
قوله [ 2169 ] ( عن بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه و سلم آذنك على أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادى حتى أنهاك ) السواد بكسر السين المهملة وبالدال واتفق العلماء على أن المراد به السرار بكسر السين وبالراء المكررة وهو السر والمسار ريقال ساودت الرجل مساودة اذا ساررته قالوا وهو مأخوذ من ادناء سوادك من سواده عند المساررة أى شخصك من شخصه والسواد اسم لكل شخص وفيه دليل لجواز اعتماد العلامة فى الأذن فى الدخول فاذا جعل الأمير والقاضى ونحوهما وغيرهما رفع الستر الذى على بابه علامة فى الأذن فى الدخول عليه للناس عامة أو لطائفة خاصة أو لشخص أو جعل علامة غير ذلك جاز اعتمادها والدخول اذا وجدت بغير استئذان وكذا اذا جعل الرجل ذلك علامة بينه وبين خدمه ومماليكه وكبار أولاده وأهله فمتى أرخى حجابه فلادخول عليه إلاباستئذان فاذا رفعه جاز بلا استئذان والله أعلم