( باب تحريم اقامة الانسان من موضعه المباح الذى سبق إليه )
 
قوله صلى الله عليه و سلم [ 2177 ] ( لايقمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس ) فيهوفى رواية ولكن تفسحوا وتوسعوا وفى رواية وكان بن عمر اذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه وفي رواية ولكن تفسحوا وتوسعوا هذا النهى للتحريم [ 2178 ] فمن سبق إلى موضع مباح فى المسجد وغيره يوم الجمعة أوغيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به ويحرم على غيره اقامته لهذا الحديث الاأن أصحابنا استثنوا منه ما اذا ألف من المسجد موضعا يفتى فيه أو يقرأ قرآنا أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به واذا حضر لم يكن لغيره أن يقعدفيه وفى معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة وأماقوله وكان بن عمر اذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه فهذا
(14/160)

ورع منه وليس قعوده فيه حراما اذا قام برضاه لكنه تورع عنه لوجهين أحدهما أنه ربما استحى منه انسان فقام له من مجلسه من غير طيب قلبه فسد بن عمر الباب ليسلم من هذا والثانى أن الايثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى فكان بن عمر يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها أو خلاف الأولى بأن يتأخر عن موضعه من الصف الأول ويؤثره به وشبه ذلك قال أصحابنا وانما يحمد الايثار بحظوظ النفوس وأمور الدنيا دون القرب والله أعلم