( باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه )
 
قوله صلى الله عليه و سلم [ 2183 ] ( اذا كان ثلاثة فلايتناجى اثنان دون واحد ) [ 2184 ] وفى رواية حتى يختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه قال أهل اللغة يقال حزنه وأحزنه وقرىء بهما فى السبع والمناجاة المسارة وانتجى القوم وتناجوا أي سار بعضهم بعضا وفى هذه الأحاديث النهى عن تناجى اثنين بحضرة ثالث وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد وهو نهي تحريم فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم الاأن يأذن ومذهب بن عمر رضى الله عنه ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهى عام فى كل الأزمان وفى الحضر والسفر وقال بعض العلماء انما المنهى عنه المناجاة فى السفر دون الحضر لأن السفر مظنة الخوف وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ وان كان هذا فى أول الاسلام فلما فشا الاسلام وأمن الناس سقط النهى وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم أما اذا كانو أربعة فتناجى
(14/167)

اثنان دون اثنين فلا بأس بالاجماع والله أعلم