( باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار )
 
فيه حديث [ 2201 ] ( أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه وأن رجلا رقى سيد الحى ) هذا الراقى هو أبو سعيد الخدرى الراوى كذا جاء مبينا فى رواية أخرى فى غير مسلم قوله ( فأعطى قطيعا من غنم ) القطيع هو الطائفة من الغنم وسائر النعم قال أهل اللغة الغالب استعماله فيما بين العشر والأربعين وقيل ما بين خمس عشرة إلى خمس وعشرين وجمعه أقطاع وأقطعة وقطعان وقطاع وأقاطيع كحديث وأحاديث والمراد بالقطيع المذكور فى هذا الحديث ثلاثون شاة كذا جاء
(14/187)

مبينا قوله صلى الله عليه و سلم ( ما أدراك أنها رقية ) فيه التصريح بأنها رقية فيستحب أن يقرأ بها على اللديغ والمريض وسائر أصحاب الأسقام والعاهات قوله صلى الله عليه و سلم ( خذوا منهم واضربوا لى بسهم معكم ) هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر وأنها حلال لاكراهة فيها وكذا الأجرة على تعليم القرآن وهذا مذهب الشافعى ومالك وأحمد واسحاق وأبى ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم ومنعها أبو حنيفة فى تعليم القرآن وأجازها فى الرقية وأما قوله صلى الله عليه و سلم واضربوا لى بسهم معكم وفى الرواية الأخرى اقسموا واضربوا لى بسهم معكم فهذه القسمة من باب المروءات والتبرعات ومواساة الأصحاب والرفاق والافجميع الشياه ملك للراقى مختصة به لاحق للباقين فيها عند التنازع فقاسمهم بترعا وجودا ومروءة وأما قوله صلى الله عليه و سلم واضربوا لي بسهم فإنما قاله تطييبا لقلوبهم ومبالغة في تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيه وقد فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم فى حديث العنبر وفى حديث أبى قتادة فى حمار الوحش مثله قوله ( ويجمع بزاقة ويتفل ) هو بضم الفاء وكسرها وسبق بيان مذاهب العلماء فى التفل والنفث قوله ( سيد الحى سليم ) أى لديغ قالوا سمى بذلك تفاؤلا
(14/188)

بالسلامة وقيل لأنه مستسلم لما به قوله ( ماكنا نأبته برقية ) هو بكسر الباء وضمها أى نظنه كما سبق فى الرواية التى قبلها وأكثر ما يستعمل هذا اللفظ بمعنى نتهمه ولكن المراد هنا نظنه كما ذكرناه والله أعلم