( باب اجتناب المجذوم ونحوه )
 
قوله [ 2231 ] ( كان فى وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبى صلى الله عليه و سلم إنا قد بايعناك فارجع ) هذا موافق للحديث الآخر فى صحيح البخارى وفر من المجذوم فرارك من الأسد وقد سبق شرح هذا الحديث فى باب لاعدوى وأنه غير مخالف لحديث لايورد ممرض علي مصح قال القاضي قد اختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه و سلم فى قصة المجذوم فثبت عنه الحديثان المذكوران وعن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم أكل مع المجذوم وقال له كل ثقة بالله وتوكلاعليه وعن عائشة قالت مولى مجذوم فكان يأكل في صحافى ويشرب فى أقداحى وينام على فراشى قال وقد ذهب عمر رضي الله عنه وغيره من السلف الي الأكل معه ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ والصحيح الذي قاله الأكثرون ويتعين المصير إليه أنه لانسخ بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط لا للوجوب وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز والله أعلم قال القاضي قال بعض العلماء في هذا الحديث وما في معناه دليل على أنه يثبت للمرأة الخيار فى فسخ النكاح اذا وجدت زوجها مجذوما أو حدث به جذام واختلف أصحابنا وأصحاب مالك في أن أمته هل لها منع نفسها من استمتاعه اذا أرادها قال القاضي قالوا ويمنع من المسجد والاختلاط بالناس قال وكذلك اختلفوا في أنهم اذا كثروا هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعا منفردا خارجا عن الناس ولا يمنعوا من التصرف في منافعهم وعليه أكثر الناس أم لايلزمهم التنحي قال ولم يختلفوا في القليل منهم في أنهم لايمنعون قال ولايمنعون من صلاة الجمعة مع الناس ويمنعون من غيرها قال ولو استضر أهل قرية فيهم جذمي بمخالطتهم في الماء فان قدروا على استنباط ماء بلاضرر أمروا به والا استنبطه لهم الآخرون أو اقاموا من يستقى لهم والا فلايمنعون والله أعلم
(14/228)