( باب استحباب قتل الوزغ )
 
قولها [ 2237 ] ( ان النبى صلى الله عليه و سلم أمرها بقتل الأوزاغ ) وفى رواية [ 2238 ] [ 2239 ] امر بقتل الوزغ وسماه فويسقا وفى رواية [ 2240 ] من قتل وزغه فى أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها فى الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى وان قتلها فى الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية وفى رواية من قتل وزغا فى أول ضربة كتب له مائة حسنة وفى الثانية دون ذلك وفى الثالثة دون ذلك وفى رواية فى أول ضربة سبعين حسنة قال أهل اللغة الوزغ وسام أبرص جنس فسام أبرص هو كباره واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات وجمعه أوزاغ ووزغان وأمر النبى صلى الله عليه و سلم بقتله وحث عليه ورغب فيه لكونه من المؤذيات وأما سبب تكثير الثواب فى قتله بأول ضربة ثم ما يليها فالمقصود به الحث على المبادرة بقتله والاعتناء به وتحريس
(14/236)

قاتله على أن يقتله بأول ضربة فانه اذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله وأما تسميته فويسقا فنظيره الفواسق الخمس التى تقتل فى الحل والحرم وأصل الفسق الخروج وهذه المذكورات خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر والأذى وأما تقييد الحسنات فى الضربة الاولى بمائة وفى رواية بسبعين فجوابه من أوجه سبقت فى صلاة الجماعة تزيد بخمس وعشرين درجة وفى روايات بسبع وعشرين أحدها أن هذا مفهوم للعدد ولايعمل به عند الأصوليين غيرهم فذكر سبعين لايمنع المائة فلا معارضة بينهما الثانى لعله أخبرنا بسبعين ثم تصدق الله تعالى بالزيادة فأعلم بها النبى صلى الله عليه و سلم حين أوحى إليه بعد ذلك
(14/237)

والثالث أنه يختلف باختلاف قاتلى الوزغ بحسب نياتهم واخلاصهم ويقال أحوالهم ونقصها فتكون المائة للكامل منهم والسبعين لغيره والله أعلم قوله ( حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل يعنى بن زكريا عن سهيل قال حدثتني أختى عن أبى هريرة ) كذا وقع فى أكثر النسخ أختى وفى بعضها أخى بالتذكير وفى بعضها أبي وذكر القاضي الأوجه الثلاثة قالوا ورواية أبى خطأ وهى الواقعة فى رواية أبى العلاء بن باهان ووقع فى رواية أبى داود أخى أوأختى قال القاضي أخت سهيل سودة وأخواه هشام وعباد