( باب النهى عن قتل النمل )
 
قوله صلى الله عليه و سلم [ 2241 ] ( ان نملة قرصت نبيا من الأنبياء فامر بقرية النمل فأحرقت
(14/238)

فأوحى الله إليه فى أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح وفى رواية فهلا نملة واحدة قال العلماء وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبى صلى الله عليه و سلم كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار ولم يعتب عليه فى أصل القتل والاحراق بل فى الزيادة على نملة واحدة قوله تعالى فهلانملة واحدة فهلا عاقبت نملة واحدة هي التى قرصتك لأنها الجانية وأما غيرها فليس لها جناية وأما فى شرعنا فلايجوز الاحراق بالنار للحيوان الا إذا أحرق إنسانا فمات بالاحراق فلوليه الاقتصاص باحراق الجانى وسواء فى منع الاحراق بالنار القمل وغيره للحديث المشهور لايعذب بالنار إلا الله وأما قتل النمل فمذهبنا أنه لايجوز واحتج أصحابنا فيه بحديث بن عباس أن النبى صلى الله عليه و سلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم وقوله صلى الله عليه و سلم ( فأمر بقرية النمل فأحرقت ) وفى رواية فأمر بجهازه فأخرج من تحت الشجرة أما قرية النمل فهي منزلهن والجهاز بفتح الجيم وكسرها وهو المتاع
(14/239)