باب مباعدته صلى الله عليه و سلم للآثام واختياره من المباح اسهله )
 
( وانتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته ) قولها [ 2327 ] ( ماخير رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فان كان إثما كان أبعد الناس منه ) فيه استحباب الأخذبالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها قال القاضي ويحتمل أن يكون تخييره صلى الله عليه و سلم هنا من الله تعالى فيخيره فيما فيه عقوبتان أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصار وكان يختار الأيسر في كل هذا قال وأما قولها ما لم يكن إثما فيتصوراذا خيره الكفار والمنافقون فأما ان كان التخيير من الله تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا قولها ( وما انتقم رسول الله صلى الله عليه و سلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله ) وفي رواية [ 2328 ] ما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك
(15/83)

شيءمن محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى ) معنى نيل منه أصيب بأذى من قول أو فعل وانتهاك حرمة الله تعالى هو ارتكاب ما حرمه قولها ( إلا أن تنتهك حرمة الله ) استثناء منقطع معناه لكن اذا انتهكت حرمة الله انتصر لله تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك في هذا الحديث الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى والانتصار لدين الله تعالي ممن فعل محرما أو نحوه وفيه أنه يستحب للأئمة والقضاة وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم فلا ينتقم لنفسه ولا يهمل حق الله تعالى قال القاضي عياض وقد أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن لا يجوز شهادته له قولها ( ما ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله ) فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وان كان مباحا للأدب فتركه أفضل
(15/84)

(