باب وجوب اتباعه صلى الله عليه و سلم
 
قوله [ 2357 ] ( شراج الحرة ) بكسر الشين المعجمة وبالجيم هي مسايل الماء واحدها شرجة والحرة هي الارض الملسة فيها حجارة سود قوله ( سرح الماء ) اي ارسله قوله صلى الله عليه و سلم ( اسق يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان بن )
(15/107)

عمتك فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه و سلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ) اما قوله ان كان بن عمتك فهو بفتح الهمزة اي فعلت هذا لكونه بن عمتك وقوله تلون وجهه اي تغير من الغضب لانتهاك حرمات النبوة وقبح كلام هذا الانسان واما الجدر فبفتح الجيم وكسرها وبالدال المهملة وهو الجدار وجمع الجدار جدر ككتاب وكتب وجمع الجدر جدور كفلس وفلوس ومعنى يرجع إلى الجدر اي يصير إليه والمراد بالجدر أصل الحائط وقيل اصول الشجر والصحيح الاول وقدره العلماء ان يرتفع الماء في الارض كلها حتى يبتل كعب رجل الانسان فلصاحب الارض الاولى التي تلي الماء ان يحبس الماء في الارض إلى هذا الحد ثم يرسله إلى جاره الذي وراءه وكان الزبير صاحب الارض الاولى فأدل عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال اسق ثم ارسل الماء إلى جارك اي اسق شيئا يسيرا دون قدر حقك ثم ارسله إلى جارك ادلالا على الزبير ولعلمه بأنه يرضى بذلك ويؤثر الاحسان إلى جاره فلما قال الجار ما قال أمره ان يأخذ جميع حقه وقد سبق شرح هذا الحديث واضحا في بابه قال العلماء ولو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم به الانصاري اليوم من انسان من نسبته صلى الله عليه و سلم إلى هوى كان كفرا وجرت على قائله احكام المرتدين فيجب قتله بشرطه قالوا وإنما تركه النبي صلى الله عليه و سلم لانه كان في اول الاسلام يتألف الناس ويدفع بالتي هي أحسن ويصبر على أذى المنافقين ومن في قلبه مرض ويقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ويقول لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه وقد قال الله تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين قال القاضي وحكى الداودي ان هذا الرجل الذي خاصم الزبير كان منافقا وقوله في الحديث انه أنصاري لا يخالف هذا لانه كان من قبيلتهم لا من الانصار المسلمين وأما قوله في آخر الحديث فقال الزبير والله اني لاحسب هذه الآية نزلت فيه فلا وربك لا يؤمنون
(15/108)

الآية فهكذا قال طائفة في سبب نزولها وقيل نزلت في رجلين تحاكما إلى النبي صلى الله عليه و سلم فحكم على احدهما فقال ارفعني إلى عمر بن الخطاب وقيل في يهودي ومنافق اختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم فلم يرض المنافق بحكمه وطلب الحكم عند الكاهن قال بن جرير يجوز انها نزلت في الجميع والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( مانهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ) هذا الحديث سبق شرحه واضحا في كتاب الحج وهو من قواعد الاسلام
(15/109)

(