( باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه و سلم )
 
بين أصحابه رضي الله عنهم [ 2528 ] ذكر في الباب المؤاخاة والحلف وحديث لا حلف في الاسلام [ 2529 ] وحديث أنس آخى رسول الله صلى الله عليه و سلم بين قريش والانصار في داري بالمدينة قال القاضي قال الطبري لا يجوز الحلف اليوم فان المذكور في الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى وأولوا
(16/81)

الارحام بعضهم أولى ببعض وقال الحسن كان التوارث بالحلف فنسخ بآية المواريث قلت أما ما يتعلق بالارث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء وأما المؤاخاة في الاسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى واقامة الحق فهذا باق لم ينسخ وهذا معنى قوله صلى الله عليه و سلم في هذه الاحاديث وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة وأما قوله صلى الله عليه و سلم [ 2530 ] ( لا حلف في الاسلام ) فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه والله أعلم
(16/82)