( باب تحريم الهجرة فوق ثلاثة ايام بلا عذر شرعي )
 
قوله صلى الله عليه و سلم [ 2560 ] [ 2561 ] [ 2562 ] ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ) قال العلماء في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين اكثر من ثلاث ليال واباحتها في الثلاث الاول بنص الحديث والثاني بمفهومه قالوا وانما عفي عنها في الثلاث لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك فعفى عن الهجرة في الثلاثة ليذهب ذلك العارض وقيل ان الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة في الثلاثة وهذا على مذهب من يقول لا يحتج بالمفهوم ودليل الخطاب قوله صلى الله عليه و سلم 0يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ) وفي رواية فيصد هذا ويصد هذا هو بضم الصاد ومعنى يصد يعرض أي يوليه عرضه بضم العين وهو جانبه والصد بضم الصاد وهو ايضا الجانب والناحية قوله صلى الله عليه و سلم ( وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) أي هو أفضلهما وفيه دليل لمذهب الشافعي ومالك ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة ويرفع الاثم فيها ويزيله وقال احمد وبن القاسم المالكي إن كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرته قال اصحابنا ولو كاتبه أو راسله عند غيبته عنه هل يزول إثم الهجرة وفيه وجهان احدهما لا يزول لانه لم يكلمه واصحهما
(16/117)

يزول لزوال الوحشة والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يحل لمسلم ) قد يحتج به من يقول الكفار غير مخاطبين بفروع الشرع والاصح انهم مخاطبون بها وانما قيد بالمسلم لانه الذي يقبل خطاب الشرع وينتفع به