( باب فضل الاحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم
 
[ 2982 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله ) المراد بالساعى الكاسب لهما العامل لمؤنتهما والأرملة من لازوج لها سواء كانت تزوجت أم لا وقيل هي التى فارقت زوجها قال بن قتيبة سميت أرملة لما يحصل لها من الارمال وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد )
(18/112)

الزوج يقال أرمل الرجل اذا فنى زاده [ 2983 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين فى الجنة ) كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربيه وغير ذلك وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية وأما قوله له أو لغيره فالذى له أن يكون قريبا له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه والذى لغيره أن يكون أجنبيا