( كتاب التفسير )
 
[ 3015 ] قوله تعالى ( وقولوا حطة ) أى مسئلتنا حطة وهى أن يحط عنا خطايانا وقوله ( يزحفون على أساههم ) جمع أست وهى الدبر [ 3017 ] قوله فى قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ( انها نزلت
(18/152)

ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرفات ) هكذا هو فى النسخ الرواية ليلة جمع وفى نسخة بن ماهان ليلة جمعة وكلاهما صحيح فمن روى ليلة جمع فهي ليلة المزدلفة وهو المراد بقوله ونحن بعرفات فى يوم جمعة لأن ليلة جمع هي عشية يوم عرفات ويكون المراد بقوله ليلة جمعة يوم جمعة ومراد عمر رضى الله عنه انا قد اتخذنا ذلك اليوم عيدامن وجهين فانه يوم عرفة
(18/153)

ويوم جمعة وكل واحد منهما عيد لأهل الاسلام [ 3018 ] قوله ( تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) أى ثنتين ثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا وليس فيه جواز جمع أكثر من أربع قولها ( يقسط فى صداقها ) أى يعدل قولها ( أعلى سننهن ) أى أعلى عادتهن فى
(18/154)

مهورهن ومهور أمثالهن يقال ضره وأضر به فالثلاثى بحذف الباء والرباعى باثباتها قولها
(18/155)

( فيعضلها ) أى يمنعها الزواج قولها ( شركته في ماله حتى فى العذق ) شركته بكسر
(18/156)

الراء أى شاركته والعذق بفتح العين وهو النخلة قولها فى [ 3019 ] قوله تعالى ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) أنه يجوز للولى أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف اذا كان محتاجا هو أيضا مذهب الشافعى والجمهور وقالت طائفة لايجوز وحكى عن بن عباس وزيد بن أسلم قالا وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية وقيل بقوله تعالى ولاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل واختلف الجمهور فيما اذا اكل هل يلزمه رد بدله وهما وجهان لأصحابنا أصحهما لايلزمه وقال فقهاء
(18/157)

العراق انما يجوز له الأكل اذا سافر فى مال اليتيم والله أعلم [ 3022 ] قولها ( أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبى صلى الله عليه و سلم فسبوهم ) قال القاضي الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون فى عثمان ما قالوا وأهل الشام فى على ما قالوا والحرورية فى الجميع ما قالوا وأما الامر بالاستغفار الذى أشارت إليه فهو قوله تعالى والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وبهذا احتج مالك فى انه لاحق فى الفيء لمن سب الصحابة
(18/158)

رضى الله عنهم لأن الله تعالى انما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم والله أعلم قوله ( عن بن عباس رضى الله عنهما ان القاتل متعمدا لا توبة له ) واحتج بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هذا هو المشهور عن بن عباس رضى الله عنهما وروى عنه أن له توبة وجواز المغفرة له لقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورارحيما وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم وما روى عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل والتورية فى المنع منه وليس فى هذه الآية التى احتج بها بن عباس تصريح بأنه يخلد وانما فيها أنه جزاؤه ولايلزم منه أنه يجازى وقد سبق تقرير هذه المسألة وبيان معنى الآية فى كتاب التوبة والله أعلم [ 3023 ] قوله ( فرحلت إلى بن عباس ) هو بالراء والحاء المهملة هذا هو الصحيح المشهور فى الروايات وفى نسخة بن ماهان فدخلت بالدال والخاء المعجمة ويمكن تصحيحه بأن يكون معناه دخلت بعد رحلتى إليه
(18/159)

قوله ( فأما من دخل فى الاسلام وعقله ) هو بفتح القاف أى علم أحكام الاسلام وتحريم القتل قوله ( نسختها آية المدينة ) يعنى بالناسخة آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا قوله ( عن سعيد بن جبير قال أمرنى عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل بن عباس عن هاتين الآيتين ) هكذا هو فى جميع النسخ قال القاضي قال بعضهم لعله أمرنى بن عبد الرحمن قال القاضي لايمتنع أن عبد الرحمن أمر سعيد أيسأل له بن عباس عمالا يعلمه عبد الرحمن فقد سأل بن عباس أكبر منه وأقدم صحبة وهذا الذى قاله القاضي هو الصواب [ 3024 ] قوله ( اخبرنا ابوعميس عن عبد المجيد بن سهيل ) هكذا هو هو فى جميع النسخ عبدالمجيد بالميم ثم الجيم الانسخة بن ماهان ففيها عبد الحميد
(18/160)

بحاء ثم ميم قال أبو على الغسانى الصواب الأول قال القاضي قد اختلفوا فى اسمه فذكره مالك فى الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الأندلسى وغيره فسماه عبد الحميد بالحاء ثم بالميم وكذا قاله
(18/161)

سفيان بن عيينة وسماه البخارى عبدالمجيد بالميم ثم بالجيم وكذا رواه بن القاسم والقعنبى وجماعة فى الموطأ عن مالك وقال بن عبد البر يقال بالوجهين قال والأكثر بالميم ثم بالجيم قال القاضي فاذا ثبت الخلاف فيه لم يحكم على أحد الوجهين بالخطأ [ 3028 ] قوله ( فتقول من يعيرنى تطوافا ) هو بكسر التاء المثناة فوق وهو ثوب تلبسه المرأة تطوف به وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض ولايأخذونها أبدا ويتركونها تداس بالأرجل
(18/162)

حتى تبلى ويسمى اللقاء حتى جاء الاسلام فأمر الله تعالى بستر العورة فقال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال النبى صلى الله عليه و سلم لايطوف بالبيت عريان [ 3029 ] قوله ( فأنزل الله تعالى ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصنا إلى قوله ومن يكرههن فان الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم ) هكذا وقع فى النسخ كلها لهن غفور رحيم وهذا تفسير ولم يرد به أن لفظة لهن منزلة فانه لم يقرأ بها أحد وانما هي تفسير وبيان يردان المغفرة والرحمة لهن لكونهن مكرهات لا لمن أكرههن وأما قوله تعالى إن أردن تحصنا فخرج على الغالب إذ الإكراه إنما هو لمريدة التحصن أما غيرها فهي تسارع إلى البغاء من غير حاجة إلى الاكراه والمقصود أن الاكراه على الزنى حرام سواء أردن تحصنا أم لاوصورة الاكراه مع أنها لاتريد التحصن أن تكون هي مريدة الزنى بانسان فيكرهها على الزنى بغيره وكله حرام قوله ( ان جارية لعبد الله بن أبى يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة ) أما مسيكة فبضم الميم وقيل انهما معاذة وزينب وقيل نزلت فى ست جوار له كان يكرههن على الزنى معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة والله
(18/163)

أعلم قوله ( عن عبد الله بن معبد الزمانى ) بكسر الزاى وتشديد الميم قوله فى تحريم الخمر
(18/164)
[ 3033 ] ( عن أبى مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما ان هذان خصمان اختصموا فى ربهم أنها نزلت فى الذين برزوا يوم بدر ) أما مجلز فبكسر الميم على المشهور وحكى فتحها واسكان الجيم وفتح اللام واسمه لاحق بن حميد سبق بيانه مرات وقيس بن عباد بضم العين

[ 3032 ] ( وانها من خمسة أشياء وذكر الكلالة وغيرها ) هذا كله سبق بيانه فى أبوابه قوله
(18/165)
وتخفيف الباء وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني فقال أخرجه البخارى عن أبى مجلز عن قيس عن على رضى الله عنه أنا أول من يجثو للخصومة قال قيس وفيهم نزلت الآية ولم يجاوز به قيسا ثم قال البخارى وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبى هاشم عن أبى مجلز قوله ( قال الدارقطني فاضطرب الحديث ) هذا كله كلامه قلت فلا يلزم من هذا ضعف الحديث واضطرابه لأن قيسا سمعه من أبى ذركما رواه مسلم هنا فرواه عنه وسمع من على بعضه وأضاف إليه قيس ما سمعه من أبى ذر وأفتى به أبو مجلز تارة ولم يقل أنه من كلام نفسه ورأيه وقد عملت الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم بمثل هذا فيفتى الانسان منهم بمعنى الحديث عند الحاجة إلى الفتوى
(18/166)

دون الرواية ولا يرفعه فاذا كان وقت آخر وقصد الرواية رفعه وذكر لفظه وليس فى هذا اضطراب والله أعلم
(18/167)