أركان الإسلام : الصلاة - فمن أهم شروطها : الطهارة
 

الشرط الثاني من إقام الصلاة: الطهارة، فإنه لا تقبل صلاة بغير طهور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) (206). فلابد أن يقوم الإنسان بالطهارة على الوجه الذي أُمر به، فإن أحدث حدثا أصغر مثل: البول والغائط والريح والنوم وأكل لحم الإبل فإنه يتوضأ.
وفروض الوضوء كما يلي:
غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، كما أمر الله بذلك في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾[المائدة:6]. ومن الرأس: الأذنان، ومن الوجه: المضمضة والاستنشاق في الفم والأنف، فلابد في الوضوء من تطهير هذه الأعضاء الأربعة، غسلٌ في ثلاثةٍ ومسح في واحد.
وأما الاستنجاء، أو الاستجمار: فهو إزالة النجاسة، ولا علاقة له بالوضوء، فلو أن الإنسان بال أو تغوَّط واستنجى ثم ذهب لشغله، ثم دخل الوقت، فإنه يتوضأ بتطهيره الأعضاء الأربعة، ولا حاجةإلى أن يستنجي، لأن الاستنجاء إزالة نجاسة، متى أُزيلت فإنه لا يعاد الغسل مرة ثانية، إلا إذا رجعت مرة ثانية.
والصحيح: أنه لو نسي أن يستجمر استجمارا شرعيا ثم توضأ، فإن وضوءه صحيح، لأنه ليس هناك ليس علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء. أما إذا كان محدثا حدثا أكبر مثل الجنابة فعليه أن يغتسل،فيعمم جميع بدنه بالماء لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6] ، ومن ذلك: المضمضة والاستنشاق، لأنهما داخلان في الوجه، فيجب تطهيرهما كما يجب تطهير الجبهة والخد واللحية.والغسل الواجب الذي يكفي أن تعم جميع بدنك بالماء، سواء بدأت بالرأس أو بالصدر أو بالظهر أو بأسفل البدن، أو انغمست في بركة وخرجت منها بنية الغسل.والوضوء في الغسل سنة وليس بواجب، ويسن أن يتوضأ قبل أن يغتسل، وإذا اغتسل فلا حاجة إلى الوضوء مرة ثانية، لأنه لم يثبت عن النبي- عليه الصلاة والسلام- أنه توضأ بعد اغتساله. فإذا لم يجد الماء، أو كان مريضا يخشي من استعمال الماء، أو كان برد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء، فإنه يتيمم، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:6] . فبيَّن الله حال السفر والمرض أنه يتيمم فيهما إذا لم يجد الماء في السفر. أما خوف البرد فدليله قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية فأجنبَ، فتيمم وصلى بأصحابه إماما. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جُنُب؟ قال: نعم يا رسول الله! ذكرت قول الله تعالى:﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾ [النساء:29] ، وخفت البرد فتيممت صعيدا طيبا فصليت)) (207).
فأقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يأمره بالإعادة، لأن من خاف الضرر كمن فيه الضرر، لكن بشرط أن يكون الخوف غالبا أو قاطعا، أما مجرد الوهم فهذا ليس بشيء. واعلم أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء، ولا تنتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء، أو بزوال العذر المبيح للتيمم، فمن تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده فإنه لابد أن يتطهر بالماء، لأن الله تعالى إنما جعل التراب طهارة إذا عُدم الماء. وفي الحديث الذي أخرجه أهل السنن عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الصعيد الطيب وضوء المسلم- أو قال طهور المسلم- وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرَتُه فإن ذلك خير)) (208).
وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، في قصة الرجل الذي اعتزل فلم يصلِّ مع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: ((ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم حضر الماء فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ماءً وقال: أفرغه على نفسك)) أي: اغتسل به. فدل هذا على أنه إذا وُجد الماء بطل التيمم، وهذه- لله الحمد- قاعدة حتى عند العامة، يقولون: (( إذا حضر الماء بطل التيمم)). أما إذا لم يحضر الماء ولم يزل العذر، فإنه يقوم مقام طهارة الماء ولا يبطل بخروج الوقت، فلو تيمم الإنسان وهو مسافر وليس عنده ماء وتيمم لصلاة الظهر مثلا، وبقي لم يحدث إلى العشاء فإنه لا يلزمه إعادة التيمم، لأن التيمم لايبطل بخروج الوقت، لأنه طهارة شرعية، كما قال الله في القران الكريم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ْ﴾ [المائدة:6] ، فبيَّن الله أن طهارة التيمم طهارة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((جُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)) (209) بفتح الطاء، أي أنها تطهِّر: ((فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ)). وفي حديث آخر: ((فعنده مسجده و طهوره)) (210). يعني: فليتطهر وليصلِّ. هذا من الأشياء المهمة في إقامة الصلاة: المحافظة على الطهارة. واعلم أن من المحافظة على الطهارة: إزالة النجاسة من ثوبك وبدنك، ومصلاك الذي تصلي عليه. فلابد من الطهارة في هذه المواضع الثلاث: البدن، والثوب، والمصلى.
1 - أما الثوب فدليله: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يصلِّين في ثيابهن وهن يحضن بهذه الثياب أن تُزيل المرأة الدم الذي أصابها من الحيض من ثوبها، تحكُّه بظفرها ثم تقرصه بأصبعيها الإبهام والسبابة ثم تغسله، (211) ، ولما صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعاله خلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما سلَّم سألهم لماذا خلعوا نعالهم! قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: (( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا)) (212) ، فدل هذا على أنه لابد من اجتناب النجاسة في الملبوس.
2- أما المكان: فدليله أن أعرابيا جاء فبال في طائفة من المسجد، أي: في طرف من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أعرابي- والأعراب الغالب عليهم الجهل- فصاح به الناس وزجروه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته نهاهم وقال: اتركوه. فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: (( إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القران)) (213) فقال الأعرابي: ((اللهم ارحمني ومحمَّدا ولا ترحم معنا أحد))، لأن الصحابة زجروه، وأما النبي- عليه الصلاة والسلام- فكلَّمه بلطف، فظن أن الرحمة ضيقة لا تتسع للجميع، وقال: (( اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد)). ويُذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: (( لقد حجَّرت واسعا يا أخا العرب)) (214) و أمر النبي - عليه الصلاة والسلام- أن يُصَبَّ على البول ذَنُوبٌ من ماء، مثل الدلو، لتطهر الأرض.
3- وأما طهارة البدن: فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: (( إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية: لا يستبريء من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)) (215) والعياذ بالله. فدل هذا: على أنه لابد من التنزه من البول. وهكذا بقية النجاسات، ولكن لو فُرض أن الإنسان في البر وتنجس ثوبه وليس معه ما يغسله به، فهل يتيمم من أجل صلاته في هذا الثوب؟ لا يتيمم، وكذلك لو أصاب بدنه نجاسةُ رجلهِ أو يده أو ساقه أو ذراعه وهو في البر وليس عنده ما يغسله، فإنه لا يتيمم، لأن التيمم إنما هو في طهارة الحدث فقط، أما النجاسة فلا يتيمم لها، لأن النجاسة عين قذرة تطهيرها بإزالتها إن أمكن فذاك، وإن لم يمكن تبقى حتى يمكن إزالتها. والله اعلم.
أحكام المسح على الخفين والجبيرة:
سبق أن الطهارة تتعلق بأربعة أعضاء من البدن، وهي: الوجه، واليدان، والرأس، والرجلان، فأما الوجه فيُغسل، وأما اليدان فتغسلان، وأما الرأس فيمسح، وأما الرجلان فتغسلان أو تمسحان. اثنان يغسلان ،وواحد يمسح، وواحد يغسل أو يمسح!
أما الوجه فلا يمكن أن يمسح إلا إذا كان هناك جبيرة، أي: لزقة على جرح أو ما أشبه ذلك.فلو أن إنسانا غطَّى وجهه بشيء من سموم الشمس أو غيره فإنه لا يمسح عليه، بل يزيل الغطاء ويغسل الوجه. إلا إذا كان هناك ضرورة فإنه يمسح ما غطَّى به وجهه على سبيل البدل من الغسل. وأما اليدان فكذلك لا تمسحان، بل لا بد من غسلهما إلا إذا كان هناك ضرورة، مثل أن يكون فيهما حساسية يضرها الماء وجعل عليها لفافة، أو لبس قفازين من أجل أن لا يأتيهما الماء، فلا بأس أن يمسح مسح جبيرة للضرورة.وأما الرأس فيُمسح، وطهارته أخف من غيره ولهذا لو كان على رأس المرأة حنَّاء ملبَّد عليه، أو لبدَ المحرمُ رأسه في حال إحرامه كما فعل النبي- عليه الصلاة والسلام- فإنه يمسح هذا الملبَّدَ ولا حاجة إلى أن يزيله. أما الرِّجلان فتُغسلان وتُمسحان، ولهذا جاء القرآن الكريم على وجهين في قراءة قوله تعالى: ((وأرجلَكم)) بالفتح والكسر. ففي قراءة ﴿وأرجلَكم﴾ وفي قراءة ﴿وأرجلِكم﴾.
أما قراءة الكسر ﴿أرجُلِكم﴾ فهي عطفا على قوله: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾، أي: وامسحوا بأرجلكم.
وأما النصب ﴿وأرجلَكم﴾ فهي عطفا على قوله تعالى: ﴿اغسلوا وجوهَكم﴾ يعني: واغسلوا أرجلكم.
ولكن متى تُمسح الرجل؟ تُمسح الرجل إذا لبس عليها الإنسان جوارب أو خفين.
الجوارب: ما كان من القطن أو الصوف أو نحوه.
والخفان: ما كان من الجلد أو شبهه، فإنه يمسح عليهما، لكن بشروط أربعة.
الشرط الأول: الطهارة: أي طهارة الخفين أو الجوربين، فلو كانا من جلد نجس فإنه لا يصح المسح عليهما، لأن النجس خبيث لا يتطهر مهما مسحته وغسلته. أما إذا كانتا متنجستين، فمن المعلوم أن الإنسان لا يصلي فيهما، فلا يمسح عليهما.
الشرط الثاني: أن يلبسهما على طهارة بالماء: فإن لبسهما على تيمم فإنه لا يمسح عليهما. فلو أن شخصا مسافرا لبس الجوارب على طهارة تيمم ثم قدم البلد فإنه لا يمسح عليهما، لأنه لبسهما على طهارة تيمم، وطهارة التيمم إنما تتعلق بالوجه والكفين، ولا علاقة لها بالرجلين. وعلى هذا يكون الشرط مأخوذاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: ((إني أدخلتهما طاهرتين)) (216).
الشرط الثالث: أن يكونا في الحدث الأصغر: أي: في الوضوء، أما الغسل فلا تُسمح فيه الخفان ولا الجوارب، بل لابد من خلعهما وغسل الرجلين، فلو كان على الإنسان جنابة فإنه لا يمكن أن يمسح على خفيه.
الشرط الرابع: أن يكون في المدة المحددة شرعا: وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، تبتدئ من أول مرةِ مسحٍ بعد الحدث، أما ما قبل المسح الأول فلا يُحسب من المدة. فلو فرض أن شخصا لبسها على طهارة في صباح اليوم الثلاثاء، وبقي إلى صلى العشاء في طهارته، ثم نام في ليلة الأربعاء، ولما قام لصلاة الفجر مسح، فيوم الثلاثاء: لا يحسب عليه، لأنه قبل المسح، بل يحسب عليه من فجر يوم الأربعاء، لأن حديث علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- قال: ((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم)) (217).
وقال صفوان بن عسال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم)) (218)، فالعبرة بالمسح لا باللبس، ولا بالحدث بعد اللبس.فيتم المقيم يوم وليلة، أي: أربعا وعشرين ساعة، ويتم المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، أي: اثنتين وسبعين ساعة، فإن مسح الإنسان وهو مقيم وسافر قبل أن تتم المدة، فإنه يتممُ مسحَ مسافر ثلاثة أيام.
مثلا: لو لبس اليوم لصلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر، ثم سافر بعد الظهر، فإنه يتمم ثلاثة أيام، يمسح ثلاثة أيام ولو كان بالعكس: مسح وهو مسافر ثم أقام، فإنه يتمم مسح مقيم، لأن العبرة بالنهاية لا بالبداية، العبرة في السفر أو الإقامة بالنهاية لا بالبداية.
وهذا هو الذي رجعَ إليه الإمام أحمد- رحمه الله- وكان بالأول يقول: أن الإنسان إذا مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم، ولكنه رجع عن هذه لرواية وقال: إنه يتمم مسح مسافر. ولا تستغرب أن العالم يرجع عن قوله، لأن الحق يجب أن يتَّبع، فمتى تبيَّن للإنسان الحق وجب عليه اتباعه، فالإمام أحمد- رحمه الله- أحيانا يروى عنه في المسألة الواحدة أكثر من أربعة أقوال أو خمسة إلى سبعة أقوال في مسألة واحدة. وهو رجل واحد، أحيانا يصرِّح بأنه رجع وأحيانا لا يصرِّح، إن صرَّح بأنه رجع عن قوله الأول فإنه لا يجوز أن يُنسب إليه القول الذي رجع عنه، ولا يجوز أن ينسب له إلا مقيَّدا، فيقال: قال به أوَّلاً ثم رجع، أما إذا لم يصرح بالرجوع فإنه يجب أن تُحسب الأقوال كلها عنه، فيقال: له قولان، أو له ثلاث أقوال، أو أربعة أقوال.والإمام أحمد تكثر الرواية عنه، لأنه أثريٌّ يأخذ بالآثار، والذي يأخذ بالآثار ليس تأتيه الآثار دفعة واحدة حتى يحيط بها مرة واحدة ويستقر على قول منها، لكن الآثار تتجدد، يُنقل له حديث اليوم، ويُنقل له حديث في اليوم الثاني، وهكذا. واعلم أن الإنسان إذا تمت المدة وهو على طهارة فإنه لا تنتقض طهارته، لكن لو انتقضت فلا بدَّ من خلع الخفين وغسل القدمين، لكن مجرد تمام المدة لا ينقص الوضوء. كذلك أيضا إذا خلعها بعد المسح وهو على طهارة، فإنها لا تنتقض طهارته، بل يبقى على طهارته، فإذا أراد أن يتوضأ فلابد من أن يغسل قدميه بعد أن نزع. والقاعدة في هذا حتى لا تشتبه: أنه متى نُزع الممسوح فإنه لا يعاد ليمسح، بل لابد من غسل الرجل ثم إعادته إذا أراد الوضوء.



(206) أخرجه البخاري،كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، رقم (135)، و مسلم، كتاب الطهارة، باب الطهارة للصلاة ، رقم (225) .
(207) أخرجه أبو داود موصولاً، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ رقم(334)،وقال الحافظ في الفتح(1/541): و إسناده قويٌ.
(208) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة ، باب الجنب يتيمم ، رقم (333،332) و الترمذي، كتاب الطهارة باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء ،رقم (124)، وقال: حسن صحيح، والإمام أحمد في المسند (5/180،155،147،146) و صحَّحه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (1666).
(209) تقدم تخريجه ص (318) .
(210) هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند(5/248) .
(211) اخرجه البخاري كتاب الحيض باب غسل دم المحيض رقم(307) ، مسلم كتاب الطهارة باب نجاسة الدم و كيفية غسله رقم(291) .
(212) أخرجه ابو داود كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل رقم (650) و الامام احمدفي المسند 3/92،20) .
(213) هذه الرواية عند مسلم كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول و غيره من النجاسات اذا حصلت في المسجد رقم ( 285) .
(214) دعاء الأعرابي وردّ النبي صلى الله عليه و سلم أخرجه البخاري كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم رقم (6010) .
(215) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب من الكبائر أنه لا يستتر من بوله، رقم(216)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول و وجوب الاستبراء منه، رقم(292) .
(216) تقدم تخرجه ص (110) .
(217) تقدم تخرجه ص(113) .
(218) أخرجه الترمذي ،كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر و المقيم، رقم( 96)، و قال: حسن صحيح، و النسائي، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، رقم(127)، و ابن ماجه كتاب الطهارة باب الوضوء من النوم رقم(478) ، و صحَّحه ابن خزيمة رقم( 169) .